السيد محمد تقي المدرسي
109
فقه القضاء وأحكام الشهادات
الثاني - الإيمان السُنَّة الشريفة : 1 - قال الإمام الصادق عليه السلام : ( تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين ) . « 1 » 2 - وقال سماعة : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل المِلّة ، فقال : ( لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة ، لأنه لا يصلح ذهاب حقّ أحد ) . « 2 » 3 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام : ( قال أمير المؤمنين : اليهودي والنصراني إذا اشْهِدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم ) . « 3 » الأحكام : الشرط الثاني من شروط الشاهد - أن يكون مؤمناً :
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، أبواب الشهادات ، ص 284 ، باب 38 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، ص 287 ، باب 40 ، ح 4 . ( 3 ) المصدر ، ص 286 ، باب 39 ، ح 5 .